العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلاة المأموم الذي أدرك الإمام في سجود الركعة الأولى، ثم أتم صلاته بعد تسليم الإمام الذي صلى ثلاث ركعات بتشهد واحد سهوًا، وما حكم صلاة الإمام والمأمومين الذين أدركوا معه تكبيرة الإحرام أو الركعة الأولى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا صلى الإمام الظهر ثلاثًا وطال الفصل بعد انصرافه، وجبت عليه وعلى من سلم معه من ثلاث ، لقول ابن قدامة: "فإن طال الفصل، أو انتقض وضوؤه استأنف الصلاة". أما المسبوق الذي أتم صلاته وسلم من أربع ركعات، فصلاته صحيحة؛ لأن بطلان صلاة الإمام لا يؤثر في صلاة المأمومين، ولأنه اتقى الله ما استطاع بفعل ما يقدر عليه، لقوله تعالى: "فاتقوا الله ما استطعتم".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
93244
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي