العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلاة المأموم الذي أدرك الإمام في سجود الركعة الأولى، ثم أتم صلاته بعد تسليم الإمام الذي صلى ثلاث ركعات بتشهد واحد سهوًا، وما حكم صلاة الإمام والمأمومين الذين أدركوا معه تكبيرة الإحرام أو الركعة الأولى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا صلى الإمام الظهر ثلاثًا وطال الفصل بعد انصرافه، وجبت عليه وعلى من سلم معه من ثلاث إعادة الصلاة، لقول ابن قدامة: "فإن طال الفصل، أو انتقض وضوؤه استأنف الصلاة". أما المسبوق الذي أتم صلاته وسلم من أربع ركعات، فصلاته صحيحة؛ لأن بطلان صلاة الإمام لا يؤثر في صلاة المأمومين، ولأنه اتقى الله ما استطاع بفعل ما يقدر عليه، لقوله تعالى: "فاتقوا الله ما استطعتم".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
93244
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي