هل في المعاملة المذكورة شبهة ربا، علماً بأنه سيتم دفع مبلغ مالي مقابل إرجاعه بعد سنة مع تجديد العقد واستلام مبلغ الإيجار، وعند عدم السداد تنتقل الملكية أو يتم التجديد؟
إذا كان السؤال عن إقراض شخص مبلغًا ماليًا مقابل رهن عقار يملكه، وأخذ أجرة العقار مقابل القرض، فهذا ربا لا يجوز. القاعدة الشرعية هي أنه لا يجوز للمقرض الانتفاع من المقترض، وكل قرض جر منفعة فهو ربا. لا يجوز الانتفاع من الرهن إذا كان مقابل قرض، حتى لو أذن مالكه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188228