هل يجوز للزوجة أن توصي بميراث للولد والبنت المتبنيين، علمًا أنها تملك بيتين وتركة من أبيها، وذلك بعد وفاة زوجها الذي ترك لها منزلاً باسمها تقديرًا لمساهمتها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يرث الولد المتبنَّى لأنه ليس ابنًا شرعًا، ولا تجوز نسبته إلى من تبنّاه، ويجوز للزوجة أن توصي له بشيء من مالها الخاص بعد وفاتها في حدود الثلث.
أما كيفية تقسيم تركة الزوج، فيجب حصر الورثة حصرًا دقيقًا. فإن لم يترك الزوج من الورثة إلا زوجته وأختيه وأخاه من الأم، فللزوجة الربع، وللإخوة من الأم الثلث بالسوية، ويُرد الباقي على الإخوة من الأم. أما تركة الزوجة والبيت المسجل باسمها، فلا يمكن تحديد كيفيتهما الآن لأن الزوجة حية، وقد تتغير المعطيات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188578
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 188578
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي