العودة إلى البحث

هل يجوز للمرأة إكمال دراستها في بلد غير مسلم بقصد الانتفاع بالوقت وطلب العلم النافع، إذا كان يتطلب منها الدراسة في فصول مختلطة مع الحفاظ على حجابها الشرعي، علمًا أن زوجها يرفض ذلك بسبب الاختلاط؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

طاعة الزوج واجبة خاصة فيما يأمر به من طاعة أو ينهى عنه من معصية، وقد وعدت الزوجة بالأجر الجزيل على طاعتها لزوجها، ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا صلَّت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئتِ)، وما أمرك به زوجك هو المتعين فعله؛ لأن الاختلاط بين الرجال والنساء في التعليم والعمل محرم.

دراسة المرأة وطلبها للعلم مباح، والمحظور هو الاختلاط والسفور والمعاصي الظاهرة والباطنة في بيئات العلم. ويجب على المرأة أن تتعلم ما يلزم لإصلاح شؤون دينها، ولها الخروج للمعهد أو المدرسة إذا لم يتيسر لها التعلم دون خروج. وقد ذكرت اللجنة الدائمة أن دراسة المرأة للعلوم الشرعية وغيرها مشروعة إذا لم يترتب عليها محذور شرعي كالاختلاط بالرجال غير المحارم وعدم الحجاب.

اختلاط الرجال والنساء في التعليم حرام ومنكر عظيم؛ لما فيه من الفتنة وانتشار الفساد، وخاصة إذا كان في بلاد الكفار، وتعلّم المرأة ليس من الضرورات التي تبيح المحرمات.

لذلك، أطيعي زوجكِ في الامتناع عن الدراسة المختلطة، واصبري حتى تعودي لبلدكِ، واستغلي وقتكِ في طلب العلم سماعاً وقراءة، وابذلي جهداً مع بنات جنسكِ من المسلمات بالتعليم والإرشاد، ومع الكافرات بالدعوة والهداية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي