هل يجوز إعطاء الزكاة للأخت المتزوجة من عاطل مثقل بالديون، وللأخ الذي لا يصلي، مع العلم أنهما من الورثة، وهل تنطبق عليهما مقولة "لا تعطى الزكاة لوارث"؟
تجوز الزكاة للأخت المتزوجة إن كانت محتاجة وزوجها فقيرًا، وهي أفضل لجمعها بين الصدقة والصلة. أما الأخ الذي لا يصلي، فإن كان تركه جحودًا، فهو كافر لا يُعطى من الزكاة. وإن كان تركه تهاونًا أو كسلاً، فهو مسلم فاسق يجوز إعطاؤه الزكاة، وهو الراجح. أما مسألة منع الزكاة عن الوارث، فمبنية على وجوب النفقة على الأقارب غير الأصول والفروع، وهو محل خلاف بين العلماء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121754