العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء الزكاة للأخت المتزوجة من عاطل مثقل بالديون، وللأخ الذي لا يصلي، مع العلم أنهما من الورثة، وهل تنطبق عليهما مقولة "لا تعطى الزكاة لوارث"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجوز للأخت المتزوجة إن كانت محتاجة وزوجها فقيرًا، وهي أفضل لجمعها بين والصلة. أما الأخ الذي لا يصلي، فإن كان تركه جحودًا، فهو كافر لا يُعطى من الزكاة. وإن كان تركه تهاونًا أو كسلاً، فهو مسلم فاسق يجوز إعطاؤه الزكاة، وهو الراجح. أما مسألة منع الزكاة عن الوارث، فمبنية على وجوب على الأقارب غير الأصول والفروع، وهو محل خلاف بين العلماء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
121754
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي