العودة إلى البحث

ما حكم إغلاق مسجد كان يتسع لأكثر من 300 مصلٍ عربي، ويُخصّص للصلاة لعدد قليل لا يتجاوز 15 مصريًّا فقط؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز تخصيص الصلاة في المساجد لأناس دون غيرهم؛ لقوله تعالى: "وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا"، وقوله تعالى: "وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا". لكن بعض المساجد داخل الهيئات والمؤسسات ليست موقوفة للصلاة، ولا تأخذ أحكام المساجد. فإذا ترتب على دخول العموم للصلاة فيها ضرر، يجوز للمسؤولين منع ذلك، وتقدير الضرر يعود إليهم. فعليهم أن يتعاونوا مع المسلمين لأداء الصلوات في مسجدهم، ما لم يترتب على ذلك ضرر للمركز أو أهله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي