ما حكم دفع الابن أو الابنة قيمة الأضحية أو شراء الأضحية للأم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للمضحي أن يشرك من شاء من أقاربه الأحياء والأموات في ثواب أضحيته، كما يجوز له أن يضحي عن الأموات استقلالاً أو تبعاً للأحياء.
تجزئ أضحية واحدة عن الرجل وأهل بيته إذا كانوا في بيت واحد، ويسن للزوج أن ينوي بها عن نفسه وعن أهل بيته، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيجزئه ذلك عنهم ويشتركون معه في الأجر.
إذا لم ينوِ الزوج بأضحيته أهل بيته، فلا يطالبون بها أيضاً. وإذا كان للزوجة مال خاص وأرادت أن تضحي منه، فلها ذلك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/15881
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 15881
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي