ما حكم دفع الابن أو الابنة قيمة الأضحية أو شراء الأضحية للأم؟
يجوز للمضحي أن يشرك من شاء من أقاربه الأحياء والأموات في ثواب أضحيته، كما يجوز له أن يضحي عن الأموات استقلالاً أو تبعاً للأحياء.
تجزئ أضحية واحدة عن الرجل وأهل بيته إذا كانوا في بيت واحد، ويسن للزوج أن ينوي بها عن نفسه وعن أهل بيته، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيجزئه ذلك عنهم ويشتركون معه في الأجر.
إذا لم ينوِ الزوج بأضحيته أهل بيته، فلا يطالبون بها أيضاً. وإذا كان للزوجة مال خاص وأرادت أن تضحي منه، فلها ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/15881