العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز الزواج من ابن زوجة أبي الأم، مع العلم أنه قريب دم من الدرجة الثانية، ويصادفه نفس العمر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز لبنات جدك الزواج من ابن زوجة جدك من رجل آخر؛ لعدم وجود مانع شرعي، فهذا الولد ليس أخًا لهن. كما يجوز لأحفاد الجدات (مثل السائلة) الزواج منه أيضًا، لقوله تعالى: (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ). ونظرًا لكونه أجنبيًا، فلا يحل للسائلة علاقة معه وعليها التحجب منه حتى يتم الزواج.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
6412
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي