العودة إلى البحث

هل يجوز الزواج من ابن زوجة أبي الأم، مع العلم أنه قريب دم من الدرجة الثانية، ويصادفه نفس العمر؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجوز لبنات جدك الزواج من ابن زوجة جدك من رجل آخر؛ لعدم وجود مانع شرعي، فهذا الولد ليس أخًا لهن. كما يجوز لأحفاد الجدات (مثل السائلة) الزواج منه أيضًا، لقوله تعالى: (وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ). ونظرًا لكونه أجنبيًا، فلا يحل للسائلة إقامة علاقة معه وعليها التحجب منه حتى يتم الزواج.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي