ما هي الحالات التي يمكن فيها عدم لبس النقاب؟.
اختلف العلماء في وجوب لبس النقاب، والمفتى به وجوب تغطية الوجه كسائر البدن، ولا يجوز للمحرمة بحج أو عمرة لبس النقاب، وإنما تسدل شيئًا على وجهها إذا خشيت نظر الرجال الأجانب. ويجوز كشف الوجه للحاجة كالشهادة والعلاج، ويجوز للطبيب النظر إلى ما تدعو إليه الحاجة من بدنها، وللشاهد النظر إلى وجه المشهود عليها، ولمعامل المرأة في بيع أو إجارة النظر إلى وجهها، ويجوز خلع النقاب للتضرر بلبسه لمرض أو غيره، مع الاقتصار في الخروج على قدر الحاجة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122459