هل يحق للأخوال المطالبة بملكية الشقة وقطعة الأرض، ومشاركة الشاب فيها، بحجة تربيتهم له ومعيشتهم المشتركة؟
النفقة التي لا تلزم شرعاً إذا أنفقت تطوعًا وتبرعًا، فليس للنافق الرجوع فيها. وإن أنفقت بنية الرجوع، فله الرجوع فيها إذا أثبت ذلك ببينة أو إقرار المدعى عليه. وعلى هذا، فليس لأخوال السائل مطالبته بالمال الذي أنفقوه عليه إلا إذا ادعوا أنهم أنفقوه ليرجعوا به عليه، وعندئذٍ يجب إثبات هذه النية ببينة، وبيان قدر المال المنفق، بشرط أن يكون السائل قد بلغ الحلم وقت الإنفاق. أما إن كان قبل البلوغ، فلا رجوع لهم عليه بالنفقة، لأنها تكون احتسابًا، خاصّة إذا لم يكن للسائل مال، كما هو الحال مع اليتيم الذي لا مال له.
أما الشقة التي بناها السائل على بيت أخواله، فالأمر يعتمد على ما إذا كان الإذن بالبناء هبة للسطح أم عارية. فإذا كانت هبة صحيحة، فالشقة ملك للسائل. أما إذا كانت عارية، فليس له إلا قيمة ما بناه، ويختلف الفقهاء في تقدير قيمته، هل هي قائمة أم منقوضة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/174440