ما حكم الشريعة في تصرف الأب الذي باع أرضًا اشترتها الأم بمالها وسجلها الأب باسمه، ثم لم يعط الابن العاطل عن العمل نصيبه من ثمن البيع؟
إذا كانت الأرض لوالدتك، فتنتقل ملكيتها بعد وفاتها لورثتها، ولوالدك الربع والباقي للورثة.
يجوز للوالد الأخذ من مال ولده عند الحاجة بما لا يضره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ»، وقوله: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ، إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَمْوَالَ أَوْلَادِكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوهُ هَنِيئًا».
ويشترط جمهور الفقهاء لجواز ذلك: أن يكون الوالد محتاجًا، وألا يضر الأخذ بالولد، وألا يأخذ ليعطي أخًا آخر.
فإذا كنت محتاجًا لنصيبك ويتضرر منه فلا يجوز لوالدك أخذه.
ينبغي أن توسط من يكلم والدك ممن يثق به، مع مراعاة البر به والإحسان إليه، فإن ظلم الأب لا يسقط بره.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18557