ما حكم الشريعة في تصرف الأب الذي باع أرضًا اشترتها الأم بمالها وسجلها الأب باسمه، ثم لم يعط الابن العاطل عن العمل نصيبه من ثمن البيع؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت الأرض لوالدتك، فتنتقل ملكيتها بعد وفاتها لورثتها، ولوالدك الربع والباقي للورثة.
يجوز للوالد الأخذ من مال ولده عند بما لا يضره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ»، وقوله: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ، إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَمْوَالَ أَوْلَادِكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوهُ هَنِيئًا».
ويشترط الفقهاء لجواز ذلك: أن يكون الوالد محتاجًا، وألا يضر الأخذ بالولد، وألا يأخذ ليعطي أخًا آخر.
فإذا كنت محتاجًا لنصيبك ويتضرر منه فلا يجوز لوالدك أخذه.
ينبغي أن توسط من يكلم والدك ممن يثق به، مع مراعاة البر به إليه، فإن ظلم الأب لا يسقط بره.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18557
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18557
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي