هل يجوز لأبي استخدام حصته من بيع المخبزة، والتي دفع ثلث رأس مالها نقدًا بينما سدد عمه الثلثين الباقيين بقرض ربوي، للقيام بمناسك الحج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
حرمة القرض الربوي تتعلق بذمة المقترض لا بمبلغ القرض، وعلى هذا فلا حرج في رأس مال المشروع المذكور ولا أرباحه. وحتى على القول بتعلق الحرمة بمبلغ القرض، فإنه لا حرج على الأب في بمستحقاته من ذلك المشروع، لأنه حج بماله وأرباحه هو.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/155213
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 155213
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي