العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لأبي استخدام حصته من بيع المخبزة، والتي دفع ثلث رأس مالها نقدًا بينما سدد عمه الثلثين الباقيين بقرض ربوي، للقيام بمناسك الحج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

حرمة القرض الربوي تتعلق بذمة المقترض لا بمبلغ القرض، وعلى هذا فلا حرج في رأس مال المشروع المذكور ولا أرباحه. وحتى على القول بتعلق الحرمة بمبلغ القرض، فإنه لا حرج على الأب في بمستحقاته من ذلك المشروع، لأنه حج بماله وأرباحه هو.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
155213
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي