العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعد ابنة الخالة أختًا لي من الرضاعة إذا رضعت أختي الشقيقة من أمي معها، وهل يجوز لي الزواج بها شرعًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أخت السائلة رضعت من أم ابنة خالتها، فهي أختها من الرضاعة، وتحرم بذلك على كل من رضع من خالتها. أما السائلة فلم ترضع من أم ابنة خالتها، فلا تكون أختًا لها، ولا حرج عليها في الزواج من ابنة خالتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
192834
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي