العودة إلى البحث
السؤال

هل صلاة الإمام منفردًا في المسجد لعدم حضور المصلين تُعد صلاة جماعة، وماذا عليه أن يفعل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

صلاة الفرد وحده لا تعتبر جماعة، بل تنعقد باثنين فأكثر. فإن كان المكان مصلى وليس مسجدًا موقوفًا، فلا حرج في إغلاقه والصلاة في مسجد آخر لتحصيل ثواب الجماعة، لأن المصلى لا يأخذ حكم المسجد. أما إذا كان المكان مسجدًا موقوفًا، فلا يجوز إغلاقه، والإمام الراتب فيه إذا صلى منفردًا لعدم وجود مصلين آخرين، فإنه يحصل على ثواب الجماعة ولا يلزمه البحث عن جماعة أخرى في مسجد آخر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
145479
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي