هل تجب الكفارة على من صام يوم الشك في الأردن، ثم تبين خطأ رؤية الهلال في الدول التي اعتمدت ذلك اليوم كأول أيام الصيام؟
كان على السائلة أن تصوم وتفطر حسب رؤية البلد الذي تقيم فيه، فإن ثبت الشهر هناك صامت وإلا أكملت شعبان كحال أهل بلدها، لأن الراجح اعتبار اختلاف المطالع. إذا صامت بناءً على عدم اعتبار اختلاف المطالع، فلا مانع لكن تخفي ذلك.
أما إذا لم تصم معهم وصامت اليوم الأخير من شعبان لبلدها احتياطًا لرمضان، فإن هذا اليوم لا يخلو من حالتين:
1. يوم الشك: وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا غيمت السماء ولم يُر الهلال، أو إذا كانت تحدث برؤية الهلال من لا تقبل شهادته. صيام هذا اليوم بنية أنه قد يكون من رمضان مكروه عند أكثر العلماء، لقول عمار بن ياسر: "من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم". أما إذا كان صيامها تطوعًا، قضاءً، سردًا للصوم، أو صادف نذرًا، فلا بأس بذلك.
2. ليس يوم الشك: إذا كان آخر يوم من شعبان، فلا ينبغي صيامه أيضًا لثبوت النهي عن تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين، إلا لمن كان يسرد الصوم أو يصوم أيامًا معينة كالاثنين أو الخميس، أو يقضي أو يصوم نذرًا. وليس عليها كفارة بسبب صيام هذا اليوم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/77832