هل تُعتبر الفتاة سبية أو مما ملكت اليمين إذا تم بيعها أو إهداؤها، استنادًا لقوله تعالى: "وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يُنسب المولود للزوج إذا وُلد بعد ستة أشهر فأكثر من العقد وإمكان الاجتماع، حتى لو طُلقت الزوجة، أو وُلد لأقل من أربع سنوات بعد الطلاق البائن. فالمولودة في السؤال هي ابنة شرعية لأبيها لأنها وُلدت بعد أكثر من ستة أشهر من العقد.
أما إذا وُلد المولود قبل ستة أشهر من العقد، فإنه لا يُنسب للزوج ويعتبر ابن زنى يُنسب لأمه فقط، ولا يكون عبدًا بل حراً.
الأمة هي الكافرة التي تُستولى عليها في الحرب، أو التي أمها أمة، أو تُشترى ممن يملكها ملكًا صحيحًا. والمولودة من نكاح شرعي صحيح لأم حرة هي حرة، ولا يجوز بيعها أو معاملتها كالإماء.
وإذا تم بيعها قهرًا، فلا يجوز لها أن تمكن أحدًا منها إلا بزواج شرعي، وعليها الفرار. وإذا خافت البيع أو الأذى، فعليها الهرب إلى مكان آمن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18185
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 18185
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي