هل قضاء صيام اليوم الذي أفطرت فيه الحامل بسبب التقيؤ والدوار، مع شعورها بالتعب، كافٍ أم يتوجب عليها كفارة، علمًا بأنها استندت لقول الإمام "للحامل والمرضع أن تفطرا إذا شق عليهما الصيام"؟
سبق وأن بينا أن المرأة الحامل لها أن تفطر إذا خافت على نفسها أو جنينها، وواجب عليها قضاء ذلك اليوم الذي أفطرت فيه، وليس عليها كفارة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/77498