العودة إلى البحث
السؤال

هل قضاء صيام اليوم الذي أفطرت فيه الحامل بسبب التقيؤ والدوار، مع شعورها بالتعب، كافٍ أم يتوجب عليها كفارة، علمًا بأنها استندت لقول الإمام "للحامل والمرضع أن تفطرا إذا شق عليهما الصيام"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

سبق وأن بينا أن المرأة الحامل لها أن تفطر إذا خافت على نفسها أو جنينها، وواجب عليها قضاء ذلك اليوم الذي أفطرت فيه، وليس عليها كفارة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
77498
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي