ما الفرق بين الهبة والوقف؟ وما هي الصيغة الشرعية للهبة الموثقة قانونياً، والتي تشترط فيها الواهب بقاء الزوجة في عصمته، وعدم انتقال ملكية العين الموهوبة لورثتها، بل تعود للواهب أو ورثته؟ وهل للوصية المدونة خطياً اعتداد قانوني؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لغة: الحبس، وشرعاً: حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح. أما لغة: التبرع والتفضل، وشرعاً: تمليك عين بلا عوض، وهي تمليك تطوع في الحياة، ولا يجوز تعليق الهبة ولا توقيتها، لأنها تمليك لمعين في الحياة فلا يجوز تعليقها على شرط أو توقيتها. وخالف في ذلك ابن تيمية فأجاز تعليق الهبة على شرط. ومحل الرجوع في الهبة إذا لم يتصرف الموهوب له فيها، أما إذا تصرف فيها أو أتلفها سقط حق الواهب.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/60892
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 60892
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي