هل تجب الزكاة في مبلغ بيع البقرات إذا كان لا يبلغ النصاب إلا بضمه إلى مبلغ آخر حال عليه الحول؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
البقرات المشتراة عروض تجارة. إذا بلغت قيمتها ، زكاتها عند حولان ، وإن لم تبلغ النصاب، فانتظر بها بلوغ النصاب بنفسها أو بما ينضم إليها. أما المبلغ الآخر الذي لا يبلغ النصاب، فإن كان حوله قد حال قبل أو مع وجوب في البقرات، فيجب ضمه وزكاته معها. وإن حال بعد وجوب الزكاة في البقرات، فضمه لثمن البقرات وزكِ الجميع أو انتظر مرور حول عليه ثم زكه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131630
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 131630
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي