العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة التي طلقت طلقة واحدة، وارتدت النقاب، أن تعود لزوجها السابق غير الملتزم، والذي يدعي رغبته في الاستقامة وتربية ابنتهما معًا، مع خشيتها أن يكون رجوعها غير جائز ولا يرضي الله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الشرع ندب المرأة لاختيار الزوج ذي الدين والخلق، ونكاح الفاسق لا يفسد النكاح ما دام مسلماً، ولا مانع من زواجك من هذا الرجل إذا كان مسلماً، خصوصًا إن أظهر رغبة في الاستقامة، فقد تكونين سببًا لهدايته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي