هل تجب العدة على المطلقة طلاقًا بائنًا بعدم المساس بها لعامين قبل الطلاق، وهل يصح زواجها عرفيًّا بعد شهرين من الطلاق بحضور الولي؟
يجب على المطلقة أن تعتدّ من طلاق زوجها، ولا عبرة بهجر الزوج لها. عدّة المطلقة تنقضي بوضع الحمل للحامل، أو بثلاث حيضات لغير الحامل، أو بثلاثة أشهر لمن لا تحيض. الزواج قبل انقضاء العدة باطل، وإن تم الدخول وجب التفريق، وتكمل المرأة عدتها من الزوج الأول، ثم تعتد من الزوج الثاني. توثيق عقد الزواج وتسجيله ضروري لتجنب المفاسد وضياع الحقوق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/153774