العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب العدة على المرأة التي طلقها زوجها مرتين ولم يعاشرها بعد الطلاق الأول الذي وقع منذ عشرة أشهر، ولا بعد الطلاق الثاني الذي وقع بعد ستة أشهر من الطلاق الأول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

للمطلق الحق في ارتجاع زوجته ما دامت عدتها لم تنقض، كما جاء في القرآن الكريم. وبناءً عليه، فإن الزوجة عادت إلى عصمة زوجها بسبب الارتجاع الذي تم قبل انتهاء ، فالمدة المذكورة في السؤال لا تنهي العدة لغير الحامل، أما الحامل فعدتها تنتهي بوضع حملها. وتجب العدة على المطلقة حتى لو لم تحدث معاشرة بعد ، لأن العدة واجبة بمجرد وقوع الطلاق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
120129
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي