العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب العدة مرة أخرى على المطلقة طلقة واحدة رجعية، إذا اكتشفت بعد انقضاء عدتها الأولى ونكاح زوجها بامرأة أخرى، أنه كان قد أرجعها وهي في بيت أهلها دون علمها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلق الرجل زوجته دون الثلاث، فله مراجعتها في العدة ولو بغير علمها، فإن راجعها الزوج في العدة، فهي رجعة صحيحة، لقوله تعالى: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا). وإذا طلقها طلقة أخرى بعد الرجعة، وجب عليها أن تعتد من جديد بثلاث حيضات، حتى وإن لم يحصل جماع، لأن الرجعة تزيل الطلاق الأول وتُعيد المرأة إلى النكاح. ولا يكفي تيقن براءة الرحم لخروجها من العدة؛ إذ أن العدة لا تقتصر على استبراء الرحم، بل لها حكم أخرى، ولذلك تجب العدة على المطلقة حتى لو لم يدخل بها الزوج أو طالت غيبته. وعليه، يجب عليكِ الاعتداد ثلاث حيضات من حين طلاق الزوج لكِ الطلقة الثانية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
7747
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي