ما حكم الرهن إذا انتهت مدته، وهل يجوز بيعه مع ردّ الزائد أو المطالبة بالناقص من ثمنه؟
لا يجوز للراهن الانتفاع بالرهن إلا باتفاق مسبق بين الطرفين، وإذا حل الأجل ولم يسدد المدين القرض، جاز بيع الشيء المرهون ورد ما زاد عن أصل القرض من ثمنه، واسترداد ما نقص عنه، ولكن يجب أن يتولى البيع القاضي الشرعي أو نائبه بعد إعطاء رب الرهن مهلة كافية يحددها القاضي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/53706