العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الرهن إذا انتهت مدته، وهل يجوز بيعه مع ردّ الزائد أو المطالبة بالناقص من ثمنه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للراهن الانتفاع إلا باتفاق مسبق بين الطرفين، وإذا حل الأجل ولم يسدد المدين القرض، جاز بيع الشيء المرهون ورد ما زاد عن أصل القرض من ثمنه، واسترداد ما نقص عنه، ولكن يجب أن يتولى القاضي الشرعي أو نائبه بعد إعطاء رب الرهن مهلة كافية يحددها القاضي.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
53706
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي