ما حكم التعاقد مع الفنادق لتوريد الورود وتصميم الحدائق، وهل يعد ذلك إعانة على نشر المفاسد، علمًا بتقديم الفنادق للخمور؟
تجهيز الفنادق والمطاعم بما هو مباح، كالورود، مع كون بعض روادها لا يلتزمون بالضوابط الشرعية، أو يتعاطون فيها المحرمات، يدخل ضمن باب الإعانة.
وقد قسّم مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا الإعانة على الإثم إلى أربعة أقسام:
1. مباشرة مقصودة: كإعطاء بنية إعانة على شربها.
2. مباشرة غير مقصودة: كبيع المحرمات التي ليس لها استعمال مباح، دون نية الإعانة على استعمالها .
3. مقصودة غير مباشرة: كإعطاء مال لشراء الخمر.
4. غير مباشرة ولا مقصودة: كبيع ما يستعمل في ، دون نية الإعانة على الحرام، أو إعطاء مال لشخص لا لشراء الخمر ثم اشتراه.
وقرر المجمع تحريم الأنواع الثلاثة ، وإباحة القسم الرابع. وبناءً عليه، فإن التعاون مع المطاعم والفنادق في استيراد الورود ليس فيه إعانة مباشرة أو مقصودة على الحرام، وإن كان البحث عن كسب مباح لا شبهة فيه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/178995
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 178995
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي