هل يمكن قضاء الصلاة الفائتة بعد الشروق، وما كفارة الأيام التي أفطرتها في رمضان، وهل يصح حديث: "مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ، مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ، وَلَا مَرَضٍ؛ لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ، وَإِنْ صَامَهُ"؟
الحمد لله على توبتك، ونسأله العفو. الصلوات الفائتة تُقضى في أي وقت، بما في ذلك أوقات النهي عن التطوع، كما ذكر ابن أبي زيد القيرواني. يجب قضاء ما تُرِكَ من الصيام أيضًا، وهذا لا يتعارض مع الحديث المذكور بأن من أفطر بغير عذر لا يقضيه صيام الدهر، ففي الحديث أُمِر من جامع أو استقاء عامدًا بالقضاء. أما الكفارة بإطعام مسكين مع القضاء فتكون لمن أخّر القضاء بغير عذر حتى دخل عليه رمضان آخر، وهذا محل خلاف بين الفقهاء، وتسقط الفدية عمن أخر القضاء جهلاً بحرمة التأخير.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/185262