العودة إلى البحث

هل يجب صيام كفارة على من حلف أن يأخذ طفلًا إلى مكان ما بعد الصلاة، ثم عدل الطفل عن الذهاب بعد انتهاء الصلاة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا حنث على السائلة؛ لأن حلفها كان من باب إكرام المحلوف عليه، لكنه لم يقبل، فكان الامتناع من جهته، وفي مثل هذه الحالة لا يحصل الحنث عند بعض أهل العلم. والصيام لا يجزئ في كفارة اليمين إلا بعد العجز عن إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، لقوله تعالى: "لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ" {المائدة: 89}.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي