هل تعتبر التهديدات بالطلاق أو قول "أنت طالق" في حالة الغضب دون نية الطلاق، طلاقًا واقعًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قول الزوج لزوجته: "أنت طالق" طلاق صريح يقع به وإن لم يقصد إيقاعه، لأنه قصد اللفظ وعرف معناه، و لا يقع الطلاق لو صدر من نائم أو ذاهل أو أعجمي لا يعرف المعنى، و أما إذا كتب الطلاق، فلا يقع إلا .
أما قول "إن لم تستمعي لي أنا سوف أطلقك" فهو مجرد وعد بالطلاق مستقبلاً، لا يقع به شيء إلا إذا نُفذ الوعيد.
الطلاق في حال الغضب لا يقع إذا كان الغضب شديدًا يخرج الإنسان عن شعوره وإدراكه، أو كان شديدًا يدفعه للطلاق ولو كان باختياره وهدوئه ما طلق، أما إذا كان الغضب معتادًا لم يغلق على قصده، وقع الطلاق.
ويُنصح بالذهاب للمحكمة الشرعية أو أحد المفتين لشرح ما حدث بالتفصيل.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7983
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 7983
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي