العودة إلى البحث

هل تعتبر التهديدات بالطلاق أو قول "أنت طالق" في حالة الغضب دون نية الطلاق، طلاقًا واقعًا؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

قول الزوج لزوجته: "أنت طالق" طلاق صريح يقع به الطلاق وإن لم يقصد إيقاعه، لأنه قصد اللفظ وعرف معناه، و لا يقع الطلاق لو صدر من نائم أو ذاهل أو أعجمي لا يعرف المعنى، و أما إذا كتب الطلاق، فلا يقع إلا بالنية.

أما قول "إن لم تستمعي لي أنا سوف أطلقك" فهو مجرد وعد بالطلاق مستقبلاً، لا يقع به شيء إلا إذا نُفذ الوعيد.

الطلاق في حال الغضب لا يقع إذا كان الغضب شديدًا يخرج الإنسان عن شعوره وإدراكه، أو كان شديدًا يدفعه للطلاق ولو كان باختياره وهدوئه ما طلق، أما إذا كان الغضب معتادًا لم يغلق على قصده، وقع الطلاق.

ويُنصح بالذهاب للمحكمة الشرعية أو أحد المفتين لشرح ما حدث بالتفصيل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي