ما حكم الصلاة جلوسًا بدعوى الإرهاق؟
أجمع العلماء على أن القيام في صلاة الفريضة فرض على القادر، ويرخص للمريض والعاجز عن القيام في الصلاة جالسًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: "صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنب".
والإرهاق ليس عذرًا مبيحًا للصلاة جالسًا إلا إذا ضاق وقت الصلاة، وعجز المرهق عن القيام بحيث كان يشق عليه مشقة لا يحتملها، أو خشي الضرر بسقوط ونحو ذلك، فلا حرج عليه في الصلاة جالسًا ويكون في هذه الحالة معذورًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/57768