العودة إلى البحث
السؤال

ما نصيب كل من الأم، والبنت الواحدة، والزوجة من الميراث؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا توفى شخص عن أم وزوجة وابنة فقط، فإن للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللأم السدس لوجود الفرع الوارث، وللبنت النصف، والباقي يرد على الأم والبنت ولا يرد على الزوجة. تقسم على 32 سهماً: للزوجة 4 أسهم، وللأم 7 أسهم فرضاً ورداً، وللبنت 21 سهماً فرضاً ورداً. يجب رفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها لوجود ما قد لا يعلمه الورثة من وصايا أو ديون أو حقوق مقدمة على حق الورثة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
102763
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي