ما نصيب كل من الأم، والبنت الواحدة، والزوجة من الميراث؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا توفى شخص عن أم وزوجة وابنة فقط، فإن للزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللأم السدس لوجود الفرع الوارث، وللبنت النصف، والباقي يرد على الأم والبنت ولا يرد على الزوجة. تقسم على 32 سهماً: للزوجة 4 أسهم، وللأم 7 أسهم فرضاً ورداً، وللبنت 21 سهماً فرضاً ورداً. يجب رفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها لوجود ما قد لا يعلمه الورثة من وصايا أو ديون أو حقوق مقدمة على حق الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/102763
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 102763
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي