ما حكم الشرع في الزوجة التي تمنع زوجها من حقّه الشرعي، وتهجره، وتُحرّض الأبناء على كراهية أبيهم، وتأخذ ماله دون علمه، رغم توفيره جميع طلباتها؟
جعل الشرع القوامة للزوج، وأوجب طاعته على الزوجة في المعروف، ومنه إجابته للفراش. إذا امتنعت الزوجة بلا عذر شرعي، تكون آثمة وناشزًا، وللزوج تأديبها كما جاء في الآية: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا". يُنصح بالدعاء لها بالصلاح، والصبر عليها إذا كانت المصلحة في ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/138610