العودة إلى البحث
السؤال

هل يُمكن الفتوى بالطلاق للمرأة المذكورة، بناءً على عدم وجود مهر أو هدايا، واقتصار الأمر على عقد القران الشفوي "زوجتك ابنتي... قبلت"، مع رفض الزوج طلاقها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تم العقد الشرعي لأختك على هذا الرجل بإيجاب وقبول وولي وشهود، فقد أصبحت زوجة له. لا يجوز له تركها معلقة، فعليه إما أو إتمام الزواج بمعروف. إن لم يطلق، ارفعوا الأمر للجهات المختصة كالمراكز الإسلامية لإلزامه بذلك. لا سبيل لها للزواج من آخر إلا بطلاق زوجها أو فسخ القاضي للزواج، فحكم القاضي ملزم بخلاف فتوى .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
183166
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي