العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تشقير شعر اللحية والعارضين للمرأة، دون الحاجبين، لغرض إخفاء الشعر لا تغيير لون البشرة، وهل يعتبر ذلك حلًا وسطًا بين آراء العلماء في حكم إزالة شعر الوجه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للمرأة إزالة الشعر الزائد في وجهها لأنه خارج عن أصل خلقتها، ولا يعتبر نمصًا، واستُدِلّ على ذلك بما روته عائشة رضي الله عنها، وبقول النووي بأن النمص المستثنى هو إذا نبت للمرأة لحية أو شارب. وأما التشقير فهو صبغ للحاجبين بلون يناسب البشرة، ولا يدخل في النمص ولا تغيير خلق الله لأنه مؤقت، لكنه يحرم في حالة التدليس على الخاطب أو إظهاره أمام الرجال الأجانب.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
29685
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي