العودة إلى البحث

هل يجوز تشقير شعر اللحية والعارضين للمرأة، دون الحاجبين، لغرض إخفاء الشعر لا تغيير لون البشرة، وهل يعتبر ذلك حلًا وسطًا بين آراء العلماء في حكم إزالة شعر الوجه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجوز للمرأة إزالة الشعر الزائد في وجهها لأنه خارج عن أصل خلقتها، ولا يعتبر نمصًا، واستُدِلّ على ذلك بما روته عائشة رضي الله عنها، وبقول النووي بأن النمص المستثنى هو إذا نبت للمرأة لحية أو شارب. وأما التشقير فهو صبغ للحاجبين بلون يناسب البشرة، ولا يدخل في النمص ولا تغيير خلق الله لأنه مؤقت، لكنه يحرم في حالة التدليس على الخاطب أو إظهاره أمام الرجال الأجانب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي