العودة إلى البحث

هل تأثم المرأة إذا أخطأت في تحديد موعد طهرها -بسبب عدم نزول القصة البيضاء واختلاف أيام دورتها-، وذلك بأن تظن الطهر فتغتسل وتصلي ثم يظهر لها بقية دم، أو العكس بأن يظن الدم فيفوتها وقت الصلاة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

علامة الطهر تختلف بين النساء، وغالباً ما تكون بخروج القصة البيضاء أو انقطاع الدم. لا يجوز للمرأة العجلة في الاغتسال حتى ترى علامة الطهر، فقد كانت عائشة رضي الله عنها تقول للنساء: "لا تعجلنَ حتى ترينَ القصَّة البيضاء". إذا أخطأت المرأة في تحديد وقت الطهر بناءً على اجتهادها فلا إثم عليها، لكن إن صامت أو صلت ظناً منها أنها طهرت ثم تبين خلاف ذلك، فعليها الامتناع عن الصيام والصلاة حتى تطهر، وتقضي الصيام الذي صامته، أما الصلاة فلا تقضيها. وإن تركت الصلاة ظناً منها أنها لم تطهر ثم تبين أنها كانت طاهراً، فعليها قضاء تلك الصلوات. الكدرة والصفرة قبل الحيض المعتاد لا تُعدّ حيضاً، وإن جاءت بدون علامات الحيض، فعلى المرأة قضاء الصلوات التي تركتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي