هل يجوز لزوجي بيع مواد تخلت عنها جهة حكومية كان يعمل بها واستفاد منها شخصيًا، وهل يلزمني إخبار الجهة المشترية بمصدرها، وهل يجوز له بيع مواد اشتراها شريكه وبقيت عالقة في المطار والاستئثار بالربح وحده؟
إذا نبذ القائمون على المواد المذكورة هذه المواد رغبة عنها فلا حرج على الزوج في أخذها، لأنها مباحة، ومن سبق إلى مباح فهو أحق به، ولا يلزمه إخبار من يشتريها منه بمصدرها. أما ما لم يزل عنه الملك فلا يجوز أخذه إلا بإذن أصحابه، وعلى الزوجة إنكار ذلك عليه. أما السلع المشتركة بين الزوج وشريكه، فكون الشريك فشل في إدخالها لا يرفع ملكه عنها، وليس للزوج أن يتفرد ببيعها دون شريكه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136418