ما حكم الشرع في الزوجة التي تهجر فراش زوجها مطالبةً ببيت شرعي، وزوجها يعيش مع والديه ويعيلهم؟
المسكن المستقل حق للزوجة على زوجها، وهو محل منفرد خاص بها لا يشاركها فيه أحد من أهل الزوج المميزين، وله غلق يخصه ومرافقه الخاصة، فإن وفر الزوج هذا المسكن اللائق بها، فلا يحق لها المطالبة بشراء بيت ولا تمتنع عن الإقامة معه، وامتناعها يعتبر نشوزاً. وهجرها للفراش إثم ونشوز أيضاً.
ويجب مناصحة الزوجة لتعود، وإن لم تفعل فيجب اتباع خطوات علاج النشوز.
وللزوجة الامتناع عن خدمة الضيوف الأجانب مباشرة إن خشيت الفتنة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109973