العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أن تكون محرماً لابنة عمك المتزوجة، والبالغة من العمر 50 عاماً، في الحج أو العمرة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كنت أخا من الرضاع لبنت عمك، فيجوز لك السفر معها أو ، وإلا فلا. هو الزوج، أو من تحرم عليه المرأة على التأبيد بنسب (كالأب والابن والأخ والعم والخال)، أو بسبب مباح (كزوج الأم وابن الزوج وأبيه وأخيها من الرضاع)؛ لحديث: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا، إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو ذو محرم منها".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
153867
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي