العودة إلى البحث
السؤال

هل الصلوات التي أُديت بالتيمم مقبولة لمن أجنب وخشى المرض من الاغتسال، ثم اغتسل لاحقاً وأتم الصلوات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على الجنب التطهر بالماء، فإن لم يجد الماء أو خشي ضرراً من استعماله تيمم حتى يزول عذره، لقوله تعالى: "فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا".

فإذا كان بإمكانك تسخين الماء والاغتسال به قبل خروج وقت الفجر ولم تفعل وصلّيت جنباً، فعليك إعادة صلاة الفجر وكل الصلوات التي صليتها بلا غسل، لأنها صُليت بغير طهارة وبدون عذر.

أما إذا لم تتمكن من تسخين الماء وخشيت خروج الوقت فصليت بالتيمم، فقد سقط عنك الفرض ولا تلزمك الإعادة. لكن بالنسبة لبقية الصلوات التي صليتها بغير طهارة بدون عذر، تجب عليك إعادتها والتوبة إلى الله من هذا التفريط.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
54782
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي