العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في ثمن أرض تم شراؤها لغرض البناء ثم تُركت عشرين عامًا لغرض نمو ثمنها، عند بيعها، أم يُشترط حولان الحول على ثمن البيع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما دمت لم تشتر الأرض بنية التجارة، فلا زكاة عليك فيها عن السنين الماضية، وإنما تجب في ثمنها بعد حولان من يوم قبضه، وهذا قول به عندنا. فإذا بعت الأرض وقبضت الثمن، فاستقبل به حولاً هجريًا، وإذا تم الحول فأخرج منه ربع . وقد ذكر الماوردي الشافعي في الحاوي أن مجرد لا تحول العرض إلى تجارة، وهو قول مالك وأبي حنيفة، خلافًا لأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
142936
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي