هل تجب الزكاة في ثمن أرض تم شراؤها لغرض البناء ثم تُركت عشرين عامًا لغرض نمو ثمنها، عند بيعها، أم يُشترط حولان الحول على ثمن البيع؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما دمت لم تشتر الأرض بنية التجارة، فلا زكاة عليك فيها عن السنين الماضية، وإنما تجب في ثمنها بعد حولان من يوم قبضه، وهذا قول به عندنا. فإذا بعت الأرض وقبضت الثمن، فاستقبل به حولاً هجريًا، وإذا تم الحول فأخرج منه ربع . وقد ذكر الماوردي الشافعي في الحاوي أن مجرد لا تحول العرض إلى تجارة، وهو قول مالك وأبي حنيفة، خلافًا لأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/142936
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 142936
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي