ما حكم النظر إلى المرأة الأجنبية بقصد الزواج، إذا لم يكن نظر شهوة وإنما نظر تفحص لتحديد ما إذا كانت تناسبه أم لا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يُستحبّ النظر إلى المرأة بقصد الزواج منها، لما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. ولا يُشترط رضا المرأة، بل يجوز النظر إليها في غفلة منها، لما رواه أحمد وأبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وقد فعله جابر ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهما. لذا، ينبغي السؤال عن المرأة ودينها وأهلها، ثم النظر إليها إذا وقع في النفس إرادة الزواج منها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/54079
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 54079
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي