العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعدّ أخذ مصحف موقوف للمسجد من شخص يريد وضعه فيه، للاستفادة الشخصية منه، اعتداءً على وقف المسجد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أوقف شخص مصحفًا وقفًا منجزًا لله تعالى، فقد خرج عن ملكه ولا يجوز صرفه لجهة أخرى. أما إذا نوى ولم ينجزه، أو أنجزه دون تحديد الجهة، فيجوز وقفه على جهة أخرى. وبناءً عليه، إن كان الرجل قد أوقف المصحف وقفًا منجزًا، وجب أن يبقى فيما حدد له، وإلا فلا حرج فيما فعلتماه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
84666
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي