هل يُعدّ أخذ مصحف موقوف للمسجد من شخص يريد وضعه فيه، للاستفادة الشخصية منه، اعتداءً على وقف المسجد؟
إذا أوقف شخص مصحفًا وقفًا منجزًا لله تعالى، فقد خرج عن ملكه ولا يجوز صرفه لجهة أخرى. أما إذا نوى الوقف ولم ينجزه، أو أنجزه دون تحديد الجهة، فيجوز وقفه على جهة أخرى. وبناءً عليه، إن كان الرجل قد أوقف المصحف وقفًا منجزًا، وجب أن يبقى فيما حدد له، وإلا فلا حرج فيما فعلتماه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/84666