العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للرجل أن يطلق زوجته الزانية للمرة الثانية إذا خشي ارتدادها عن الإسلام بعد الطلاق، وهل سيكون مسؤولاً عن ردتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أصرت الزوجة على الفجور ولم تتب، فلا يجوز للزوج إبقاؤها؛ لأنه يعتبر ديوثًا، والدياثة من كبائر الذنوب. أما إذا تابت المرأة توبة صادقة واستقامت، جاز للزوج أن يبقيها ويكافئ على ستره عليها، وهذا لا يعني وجوب الإبقاء عليها، بل هو خيار له. وإذا طلقها الزوج بسبب الزنا، فلا يُسأل عما تقترفه بعد ذلك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
21025
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي