هل يجوز التبرع بمبلغ 70 دولارًا عن شخص غير مسلم، تم الاحتيال عليه وعدم دفع حقه في مقابل شيء لا يرضي الله، وذلك بنية التكفير عن الذنب ورد المظلمة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الشيء المباع محرمًا وليس فيه منفعة مباحة ولا يحل بيعه أو شراؤه، فثمنه لا يحل للبائع ولا يملكه. وبالتالي، ليس للبائع الحق في هذا الثمن، ولا يلزم المشتري دفعه، وإن دفعه المشتري، فلا يملكه البائع، ويجب عليه التخلص منه بإنفاقه على الفقراء أو صرفه في المصالح العامة. وإذا استوفى المشتري واستهلكه، فيجب عليه التصدق بالثمن على المساكين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191911
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 191911
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي