هل الأرباح المترتبة على مبلغ أودعه العم في حساب ابن أخيه - لتجنب الاقتطاع من حسابه بسبب مشكلات مع زوجته - هي حقٌ للعم أم لابن أخيه، مع العلم أن الإيداع تم في بنك إسلامي وأفتت دار الإفتاء بجواز أخذ الأرباح منه؟
ما دام الحساب توفيرًا، فالبنك يضارب في المال ويقتسم الربح مع المودع. وما ذكره السائل يعني أن عمه أودع المبلغ في حساب السائل لنفسه، فالربح والضمان يعودان للعم. لذا، لا يجوز للسائل أخذ شيء من الربح إلا بإذن عمه، والسبيل لاستحقاقه الربح هو أن يأخذ المبلغ قرضًا من عمه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194657