العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق الذي صدر من زوج مريض نفسيًا وعصبيًا وشكاكًا، وقام بتطليق زوجته لفظيًا مرتين، ثم إرسال رسالة طلاق وهو سكران وغاضب، ثم عاد وطّلقها مرة أخرى بعد تحسّن جزئي في سلوكه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الغضب لا يمنع الطلاق إلا إذا سلب إدراك صاحبه، وطلاق السكران غير واقع إذا فقد الإدراك، وواقع إذا كان مدركًا، وكتابة الطلاق كناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية. كل طلاق وقع من الزوج بغير إدراك واختيار فهو غير نافذ، وكل طلاق وقع منه حال إدراك واختيار فهو نافذ، حتى لو كان حال غضب أو سكر أو مرض نفسي أو عصبي. وإذا استكملت ثلاث تطليقات، تبينين منه بينونة كبرى، وينبغي عرض المسألة على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوق بهم لمعرفة حال الزوج حين تلفظ بالطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي