ما حكم تحريم المرأة الزواج على نفسها بشخص معين، ثم زواجها من شخص آخر، وهل عليها كفارة بعد زواجها وإنجابها؟
اختلف العلماء فيمن حرَّم على نفسه شيئاً حلالاً غير الزوجة؛ هل تلزمه كفارة يمين أم لا؟ فذهب الجمهور إلى عدم وجوب الكفارة، مستدلين بقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ". بينما ذهب الأحناف والحنابلة إلى وجوب الكفارة، مستدلين بقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ... قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ". والراجح هو مذهب الجمهور، لأن الآية الكريمة نزلت في قصة اختلف فيها المفسرون، وأكثرهم يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم حرَّم أولاً ثم حلف ثانياً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/45579