العودة إلى البحث

هل تحريم شخص على آخر، بأن يحرمه حرمة الأم والأخت، أو الأب والأخ، يجعلهما محرمين من الزواج؟ وهل لذلك كفارة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ما صدر منكما لغو لا أثر له؛ لأن تحريم الرجل للمرأة وتشبيهها بإحدى محارمه من الظهار، وظهار الرجل من الأجنبية غير صحيح عند جمهور العلماء؛ لقوله تعالى: {والذين يظاهرون من نسائهم}، وهذا يفيد أن الظهار إنما يكون من نساء الرجل، والأجنبية ليست منهن.

ويرى الحنابلة أن هذا ظهار يلزم الكفارة قبل النكاح؛ لأنه يمين ينتهي بالكفارة، فيصح انعقاده قبل النكاح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي