العودة إلى البحث
السؤال

في ضوء التوبة من ترك الصلاة وتأخيرها، وإذا أخذنا برأي من يرى كفر تاركها تهاونًا، هل يلزم الاغتسال والنطق بالشهادتين وتجديد عقد الزواج، وكيف يتم هذا التجديد في حال رفض ولي الزوجة أو صعوبة إحضار شهود، وهل يكفي الأخذ برأي من يرى أنه كفر دون كفر، وهل يجب قضاء الصلوات الفائتة التي لا يُعلم عددها، وكيفية قضائها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الخلاف في حكم تارك الصلاة كسلاً معتبر، والأدلة الصحيحة تشير إلى كفره. إذا تاب تارك الصلاة وصلّى، يعود إلى الإسلام دون الحاجة لإعادة الشهادتين، كما بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأن كفره كان بترك الفعل، وإذا فعله عاد إلى الإسلام. قول السائل: "وبهذا أظل كافراً ولا يقبل الله مني عملاً" غير صحيح، فتوبته وأداؤه للصلاة يرفعان عنه الكفر.

لا يلزم تجديد عقد النكاح إلا إذا كان أحد الزوجين لا يصلي وقت العقد. أما إذا حدث ترك الصلاة بعد العقد ثم عاد إلى الصلاة خلال فترة العدة، فالنكاح باقٍ. وقد ذهب بعض العلماء إلى بقاء النكاح حتى لو عاد بعد انقضاء العدة إذا تراضيا على الرجوع. وإذا ترك الزوج الصلاة كليًا، فالنكاح ليس بصحيح، وعلى الزوجة مفارقته حتى يتوب، لأن تارك الصلاة كافر. أما إذا كان الترك لبعض الصلوات فقط، فكثير من أهل العلم لا يكفرون به، وإذا عاد المصلي قبل انقضاء العدة، يبقى النكاح صحيحًا.

من ترك الصلاة ثم تاب، لا يلزمه قضاء ما فاته من الصلوات على القول الراجح، وينبغي أن يكثر من النوافل والحسنات.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي