هل يجوز الأخذ من مال الزوج دون علمه لإعطائه للأخت المحتاجة، مع علم الزوجة بكون الزوج كثير الصدقات، وحالته المادية ميسورة، وقد خصص لها حساباً بنكياً لتأخذ منه ما تشاء؟
المرأة مؤتمنة على مال زوجها ومسئولة عنه، ولا يجوز لها أن تأخذ من ماله دون إذنه لتعطيه لأختها. لكن إذا أعطاها الزوج مالًا على سبيل الهبة أو نفقتها الواجبة، فلها التصرف فيه دون علمه. أما إذا أعطاها المال للإنفاق على البيت، فلا يجوز لها التصدق منه إلا بإذنه. ويمكنها إخبار زوجها بأنها تعرف محتاجين للصدقة دون ذكر أختها مباشرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119726