العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز التصدق بالمال المعطى من الزوج للأخت المحتاجة دون علمه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا حدد الزوج شخصًا معينًا أو جهة معينة لإعطاء صدقته، فلا يجوز للزوجة صرفها لغيرهم إلا بإذنه، لأنها وكيلة عنه. أما إذا فوضها في صرفها للمحتاجين دون تحديد، فلها أن تعطيها لأي محتاج مستحق، وقريبها المحتاج كأختها وغيرهم يسوغ إعطاؤهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
96690
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي